السيد أحمد الموسوي الروضاتي
458
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا نذر صيام يوم بعينه فأفطر باختيار كان عليه ما يجب على المفطر يوما من شهر رمضان على الاختيار وإذا نذر غير الصيام فأخلفه فعليه ما يجب من الكفارة للأيمان 47 * إذا حلف بالله تعالى في فعل شيء أو تركه وكان خلاف ما حلف عليه أولى في الدين ففعل الأولى فلا كفارة 47 * إذا عاهد اللّه تعالى عند المقام أن لا يقرب محظورا ثم قربه فعليه عتق رقبة أو الإطعام أو الصيام 47 * من قطع رأس ميت من الناس وجبت عليه ديته مائة دينار 87 * تحرم المرأة بالظهار وتحل إذا كفّر 95 * امرأة ظاهر منها زوجها ونذرت زوجته عند ابتدائه بالكفارة مثل كفارته عينا وجب عليها الوفاء به 100 عناوين مسائل الصيد والذباحة * ذبائح المرتدين وإن اعتقدوا التسمية عليها محرمة 70 * في حكم ذبائح أهل الكتاب 119 * حظر أكل كل ما لم يذكر اسم اللّه عليه من الذبائح 119 * يحظر أكل ذبيحة المرتد وإن سمى تجملا والمرتد مع إقراره بالتسمية واستعمالها والمشبه لله تعالى بخلقه لفظا ومعنى والثنوية والديصانية والصابئين والمجوس 119 * مستحل الخمرة ذبيحته محرمة 119 * لا فرق بين ذبائح اليهود والنصارى من جهة الإباحة والتحريم 120 * ذبائح المجوس وعبدة الأصنام محرمة 120 * ذبائح كفار العرب محظورة 120 * ذبيحة من سها عن ذكر اللّه من المسلمين مباحة 120 عناوين مسائل الأطعمة والأشربة * الطحال من الشاة وغيرها حرام 48 * الجري والزمار والمارماهي وكل ما ليس فلس له حرام 48 * ما لا قانصة له من الطير حرام 48 * ما صف من الطير ولم يدف أو كان صفيفه أكثر من دفيفه فهو حرام 48 * الفقاع خمر محرم 49 * ذبائح المرتدين وإن اعتقدوا التسمية عليها محرمة 70 * إذا استحل المولود على فطرة الإسلام الميتة أو الدم أو لحم الخنزير فقد ارتد ووجب عليه القتل 73